الشهيد الثاني
80
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
صدقه مفرط . ولو قدر عروض حاجة إليه ( 1 ) فالأصل عدمها ( 2 ) . ولا ظاهر يعضدها . ( ولو تشاح ملتقطان ) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استويا ( 3 ) ( أقرع ) بينهما وحكم به ( 4 ) لمن أخرجته القرعة ، ولا يشرك بينهما ( 5 ) في الحضانة ، لما فيه ( 6 ) من الإضرار باللقيط ، أو بهما ( 7 ) ( ولو ترك أحدهما للآخر جاز ) ، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد ( 8 ) به . واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر ، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة ، أو حر وعبد فيرجح الأول بغير قرعة ، وإن كان